ثم شرع في الركاز فقال ( وفي الركاز    ) أي المركوز ( الخمس ) رواه الشيخان وفارق وجوب ربع العشر في المعدن بعدم المؤنة أو خفتها ( يصرف ) الخمس وكذا المعدن ( مصرف الزكاة على المشهور ) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض  ،  فأشبه الواجب في الزرع والثمار  ،  وبه اندفع قياسه بالفيء  ،  ولا بد أن يكون الواجد أهلا للزكاة أخذا مما مر  ،  والثاني أنه يصرف لأهل الخمس ; لأنه مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء  ،  وعليه فيجب على المكاتب والكافر من غير احتياج لنية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					