( ولو )   ( تنازعه ) أي الركاز الموجود بملك ( بائع ومشتر أو مكر ومكتر ومعير ومستعير )  بأن قال المشتري والمكتري والمستعير هو لي وأنا دفنته  ،  وقال الآخر مثل ذلك أو قال البائع ملكته بالإحياء  ،  وفي بعض النسخ : أو فالواو بمعناها فكان سبب إيثارها الإشارة إلى مغايرة يد المستعير ليد المستأجر ( صدق ذو اليد بيمينه ) إن أمكن دفن مثله في زمن يده  ،  ولو على ندور وإلا لم يصدق  ،  ولو اتفقا على أنه لم يدفنه صاحب اليد فهو للمالك اتفاقا  ،  ولو تنازعا فيه بعد رجوع الدار ليد المالك فادعى دفنه بعد الرجوع صدق إن أمكن أو قبل نحو العارية صدق المستعير ومن مر معه ; لأن المالك سلم له حصول الركاز في يده فيده تنسخ اليد السابقة . 
     	
		
				
						
						
