( قيل وحلالا ) فلا يجزئ على مغصوب ومسروق  مطلقا  ،  ولا على خف من ذهب أو فضة أو حرير لرجل  ،  لأن المسح جوز لحاجة الاستدامة وهذا مأمور بنزعه  ،  ولأن المسح رخصة وهي لا تناط بالمعاصي . 
والأصح الجواز قياسا على الوضوء بماء مغصوب  ،  والصلاة في مكان مغصوب لأن الخف يستوفى به الرخصة  ،  لا أنه المجوز لها بخلاف منع القصر في سفر المعصية إذ المجوز له السفر  ،  وإنما امتنع الاستنجاء بالمحترم ولم يجز لأن الحرمة ثم لمعنى قائم بالآلة بخلافه هنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					