( والدين إن كان ماشية    ) لا للتجارة كأن أقرضه أربعين شاة أو أسلم إليه  [ ص: 131 ] فيها ومضى عليه حول قبل قبضه ( أو ) كان ( غير لازم كمال كتابة فلا زكاة فيه ) لأن السوم في الأولى شرط وما في الذمة لا يتصف بالسوم  ،  ولأنها إنما تجب في مال تام والماشية في الذمة لا تنمو  ،  بخلاف الدراهم فإن سبب وجوبها فيها كونها معدة للصرف  ،  ولا فرق في ذلك بين النقد وما في الذمة  ،  وما اعترض به الرافعي  التعليل من جواز ثبوت لحم راعية في الذمة فحيث جاز ذلك جاز أن يثبت فيها راعية رد بأنه إذا التزمه أمكن تحصيله من الخارج  ،  والكلام في أن السوم لا يتصور ثبوته في الذمة وإنما يتصور في الخارج ومثل الماشية المعشر في الذمة فلا زكاة فيه لأن شرطها الزهو في ملكه ولم يوجد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					