( فلو أصدقها نصاب سائمة معينا لزمها زكاته  إذا تم حول من الإصداق ) وإن لم يتقرر بأن لم تقبضه أو لم يطأ  ،  وفارق ما سيأتي في الأجرة بأنها تستحق في مقابلة المنافع فبفواتها ينفسخ العقد من أصله  ،  بخلاف الصداق فإنها ملكته بالعقد ملكا تاما بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطء وإن لم تسلم المنافع للزوج  ،  وتشطيره إنما يثبت بتصرف الزوج بالطلاق ونحوه وليس من مقتضى عقد النكاح  ،  وخرج بالمعين ما في الذمة فلا زكاة لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر  ،  بخلاف إصداق النقدين تجب فيهما الزكاة وإن كانا في الذمة  ،  فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا  ،  فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج  ،  وإن طلقها قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة  ،  وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب . واعلم أن محل الوجوب عليها  حيث علمت بالسوم كما علم مما مر أن قصد السوم شرط  ،  ولو طالبته المرأة فامتنع كان كالمغصوب  ،  قاله المتولي  وعوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق  ،  ولا يلحق بذلك مال الجعالة خلافا لابن الرفعة  إلا أن يحمل كلامه على ما بعد فراغ العمل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					