ولو اتخذ خفا من نحو جلد آدمي  صح المسح عليه نظير ما مر  ،  بخلاف ما لو اتخذ المحرم خفا وأراد المسح عليه  فإنه لا يصح كما اعتمده الوالد  رحمه الله تعالى تبعا لجمع  ،  والفرق بينه وبين ما قبله أن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو اللبس فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي فيه  ،  والنهي عن لبس المغصوب ونحوه من حيث إنه متعد باستعمال مال غيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					