( وله ) مع الأداء بنفسه في المالين   ( التوكيل )  فيه لأنه حق مالي فجاز أن يوكل في أدائه كديون الآدميين وشمل إطلاقه ما لو كان الوكيل كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا مميزا . نعم يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه كما في البحر  ،  وذكر البغوي  مثله في الصبي وسكت عن الكافر ( والصرف ) بنفسه أو وكيله ( إلى الإمام ) أو الساعي ; لأنه نائب المستحقين فجاز الدفع إليه  ،  ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكوات ( والأظهر أن الصرف إلى الإمام  أفضل ) من تفريقه بنفسه أو وكيله إلى المستحقين لأن الإمام أعرف بهم وأقدر على الاستيعاب ولتيقن البراءة بتسليمه  ،  بخلاف تفرقة المالك أو نائبه فقد يعطيها لغير مستحق  ،  ولو اجتمع الإمام والساعي  فالدفع إلى الإمام أولى كما قاله الماوردي    ( إلا أن يكون جائزا ) فتفريق المالك بنفسه أفضل من التسليم إليه كما أن ذلك أفضل من التسليم لوكيله لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل غيره  ،  والتسليم للوكيل أفضل منه إلى الجائر لظهور خيانته . قال في المجموع : إلا الظاهرة فبتسليمها إلى الإمام ولو جائرا أفضل من تفريق المالك  [ ص: 137 ] أو وكيله  ،  وقد علم مما قررناه صحة عبارة المصنف  هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع . لأنا نقول : قوله إلا أن يكون جائزا فيه تفصيل  ،  والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد  ،  ثم إن لم يطلبها الإمام فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجيء الساعي فإن أيس من مجيئه وفرق فجاء وطالبه وجب تصديقه  ،  ويحلف ندبا إن اتهم ولو طلب أكثر من الواجب  ،  لم يمنع من الواجب  ،  وإذا أخذها الإمام فهل بالولاية لا بالنيابة كما في تعليق القاضي وهو المعتمد وإن نوزع فيه بدليل أنه لا يتوقف أخذها على مطالبة المستحقين  ،  والمراد بالعدل العدل في الزكاة وإن كان جائرا في غيرها كما في الكفاية عن الماوردي  ،  وظاهره أنه تفسير لكلام الأصحاب في المراد بالعدل والجور هنا  ،  ومقابل الأظهر تفضيل الصرف إلى الإمام مطلقا . وقيل : المالك بنفسه مطلقا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					