( ولا يجزئ منسوج لا يمنع ماء    ) أي نفوذ ماء الغسل إلى الرجل من غير محل الخرز لو صب عليه ( في الأصح ) لعدم صفاقته  ،  إذ الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح منعها نفوذه فيبقى الغسل واجبا فيما سواها . 
والثاني يجزئ كالمتخرق ظهارته من محل وبطانته من آخر من غير تحاذ  ،  ولا بد في صحته أن يسمى خفا  ،  فلو لف قطعة أدم على رجليه وأحكمها بالشد وأمكنه متابعة المشي عليها لم يصح المسح عليها  لعسر إزالته وإعادته على هيئته مع استيفاز المسافر فلا يحصل له الارتفاق المقصود . 
واستغنى المصنف  عن ذكره اكتفاء بقوله أول الباب يجوز لأن الضمير فيه يعود على الخف فخرج غيره 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					