( ويصح النفل بنية قبل الزوال    ) لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم قال  لعائشة  يوما ؟ هل عندكم من غداء ؟ قالت لا  ،  قال : فإني إذن أصوم  ،  ويوما آخر : هل عندكم شيء ؟ قالت نعم  ،  قال : إذن أفطر وإن كنت فرضت الصوم   } واختص بما قبل الزوال للخبر  ،  إذ الغداء بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل بعده ولإدراك معظم النهار به غالبا بالنسبة لمن يريد صوم النفل كما في ركعة المسبوق ( وكذا ) تصح نيته ( بعده في )    ( قول ) قياسا على ما قبله تسوية بين أجزاء النهار كما في النية ليلا ( والصحيح اشتراط حصول شرط الصوم ) في النية ( من أول النهار ) بأن لا يسبقها مناف بل تجتمع شرائط الصوم من الشخص المحكوم عليه بأنه صائم من أول النهار حتى يثاب على جميعه إذ صومه لا يتبعض كما في الركعة بإدراك الركوع  ،  ولو أصبح ولم ينو صوما ثم تمضمض ولم يبالغ فسبق ماء المضمضة إلى جوفه ثم نوى صوم تطوع  صح وكذا كل ما لا يبطل به الصوم  ،  ومقابل الأصح لا يشترط ما ذكر  ،  وقول الشارح    : وشرط الصوم هنا الإمساك عن المفطرات إلى آخره ودفع به توهم مثل كلام المصنف  للنية مع أنها تقدمت في كلامه فليست مرادة هنا  ،  وقوله قبل الزوال أو بعده : أي على القول بصحة النية بعده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					