( ولو ) ( سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه ) المعروف أو دماغه ( فالمذهب أنه إن بالغ ) في ذلك ( أفطر ) لأن الصائم منهي عنها كما مر في الوضوء ( وإلا فلا ) يفطر لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره بخلاف حالة المبالغة لما مر ، ( وبخلاف سبق مائهما غير المشروعين كأن جعل الماء في فمه أو أنفه لا لغرض ) وبخلاف
[ ص: 171 ] سبق ماء غسل التبرد والمرة الرابعة من المضمضة أو الاستنشاق لأنه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة ، وخرج بما قررناه ( سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون ) فلا يفطر به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ، ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى جوفه منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره ، وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه يحرم الانغماس ويفطر قطعا .
نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر ، ( وكذا لا يفطر بسبقه من غسل نجاسة بفيه وإن بالغ فيها ، وقيل يفطر ) مطلقا لأن وصول الماء إلى الجوف بفعله ، وقيل لا يفطر مطلقا لأن وصوله بغير اختياره .
وأصل الخلاف نصان مطلقان بالإفطار وعدمه ، فمنهم من حمل الأول على حال المبالغة والثاني على حال عدمها ، والأصح حكاية قولين فقيل هما في الحالين ، وقيل هما فيما إذا بالغ ، فإن لم يبالغ لم يفطر قطعا ، والأصح كما في المحرر أنهما فيما إذا لم يبالغ فإن بالغ أفطر قطعا ولو كان ناسيا للصوم لم يفطر بحال ( ولو ) ( بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه ) من غير قصد ( لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه ) لعذره بخلاف ما إذا لم يعجز ووصل إلى جوفه فيفطر لتقصيره ( وهل يجب عليه الخلال ليلا إذا علم بقايا بين أسنانه يجري بها ريقه نهارا ولا يمكنه التمييز والمج ) الأوجه كما هو ظاهر كلامهم عدم الوجوب ، ويوجه بأنه إنما يخاطب بوجوب التمييز والمج عند القدرة عليهما في حال الصوم فلا يلزمه تقديم ذلك عليه لكن ينبغي أن يتأكد له ذلك ليلا ، وأشار الأذرعي إلى أن محل إيجابه عند من يقول بالفطر مما
[ ص: 172 ] تعذر تمييزه ومجه ، وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن مراده بالعجز عن التمييز والمج في حالة صيرورته وإن قدر على إخراجه من بين أسنانه فلم يفعل ( ولو أوجر مكرها لم يفطر ) لانتفاء الفعل والقصد منه والإيجار صب الماء في حلقه ، وحكم سائر المفطرات حكم الإيجار ، ولو أغمي عليه فأوجر معالجة لم يفطر في الأصح ، ولو صب في حلقه وهو نائم فكما لو أوجر قاله في الكافي ( فإن ) ( أكره حتى أكل ) أو شرب ( أفطر في الأظهر ) لأنه حصل من فعله لدفع الضرر عن نفسه فأفطر به كما لو أكل لدفع المرض أو الجوع ( قلت : الأظهر لا يفطر ، والله أعلم ) كما في الحنث ولأن أكله ليس منهيا عنه فأشبه الناسي ، بل أولى لأنه مخاطب بالأكل ونحوه لدرء الضرر كما مر وفارق الأكل لدفع الجوع بأن الإكراه قادح في اختياره ، بخلاف الجوع لا يقدح فيه بل يزيده تأثيرا ، وظاهرا إطلاقهم كما قاله الأذرعي أنه لا فرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للإكراه بل لخشية التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك ، ويحتمل غيره لأنه إكراه بحق وهو آثم بالامتناع لغير الإكراه بل لترك الواجب ، وما ذكره في الهادي للكندري المصري من أنه ( لو فاجأه القطاع فابتلع الذهب خوفا عليه ) فهو كالمكره على فعل نفسه غير صحيح


