( و ) شرطه أيضا الإمساك ( عن الاستمناء )  وهو استخراج المني بغير الجماع محرما 
 [ ص: 173 ] كان كإخراجه بيده أو غير محرم كإخراجه بيد زوجته أو جاريته ( فيفطر به ) لأنه إذا أفطر بالجماع بلا إنزال فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى ومحله حيث كان عامدا عالما مختارا ( وكذا )   ( خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة ) بلا حائل يفطر به  بخلاف ما لو كان بحائل وإن رق كما هو قضية إطلاقهم  ،  ومثله لمس ما لا ينقض لمسه كمحرم كما هو ظاهر فلا يفطر بلمسه وإن أنزل حيث فعل ذلك لنحو شلقة أو كرامة كما اقتضاه كلام المجموع كلمس العضو المبان : أي وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم وإلا أفطر  ،  وفيه أنه لو حك ذكره لعارض سوداء أو حكة فأنزل لم يفطر  على الأصح لأنه تولد من مباشرة مباحة . 
قال الأذرعي    : فلو علم من نفسه أنه إذا حكه أنزل فالقياس الفطر  ،  وأنه لو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل  فإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما حتى أنزل أفطر وإلا فلا  ،  قاله في البحر : وأن هذا كله في الواضح فلا يضر إمناء المشكل بأحد فرجيه  وإن حصل من وطء لاحتمال زيادته . 
نعم   ( لو أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم ذلك اليوم من فرج النساء واستمر إلى أقل مدة الحيض بطل صومه )  لأنه أفطر يقينا بالإنزال أو الحيض  ،  وما مر من أن خروج المني من غير طريقه المعتاد كخروجه من طريقه المعتاد محله إذا انسد الأصلي  ،  ولو قبل أو باشر فيما دون الفرج فأمذى ولم يمن لم يفطر  قطعا كالبول  ،  وعلم من قياس ما مر من البناء على لمس ما لا ينقض أنه لو لمس الفرج بعد انفصاله وأنزل إن بقي اسمه أفطر وإلا فلا  ،  وبه أفتى الوالد  رحمه الله تعالى ( لا الفكر والنظر بشهوة ) إذ هو إنزال 
 [ ص: 174 ] من غير مباشرة فأشبه الاحتلام وإن كان تكرره بشهوة حراما . 
قال الأذرعي    : ينبغي أنه لو أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة النظر فاستدامه أنه يفطر  قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته  ،  وإنما يظهر التردد إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					