( ولا يصح صوم العيد ) أصغر أو أكبر ولو عن واجب للنهي عنه في خبر الصحيحين ( وكذا التشريق في الجديد ) وهي ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى لما صح من النهي عن صيامها ( ولو كان صومها لمتمتع عادم للهدي لعموم النهي عنه ) ، وفي القديم له صيامها عن الثلاثة الواجبة في الحج لخبر البخاري فيها


