( ولو أصبح المسافر والمريض صائمين ثم أراد الفطر  جاز ) لهما لدوام عذرهما ( فلو أقام ) المسافر ( وشفي ) المريض ( حرم ) عليهما ( الفطر على الصحيح ) لانتفاء المبيح . 
والثاني لا يحرم اعتبارا بأول اليوم  ،  ولهذا لو أصبح صائما ثم سافر  لم يكن له الفطر ( وإذا أفطر المسافر والمريض قضيا    ) لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر    } التقدير : فأفطر فعدة ( وكذا الحائض ) إجماعا والنفساء في ذلك مثلها ( والمفطر بلا عذر ) لأنه إذا وجب على المعذور فغيره أولى   ( وتارك النية ) الواجبة عمدا أو سهوا  لتوقف صحته عليها . 
ولا يجب التتابع في قضاء رمضان لكنه يستحب كغيره تعجيلا لبراءة الذمة    . 
قال في المهمات : وقد يجب بطريق العرض وذلك في صورتين ضيق الوقت وتعمد الترك  ،  ورد بمنع تسميته تتابعا  ،  إذ لو وجب لزم كونه شرطا في صحة الصوم كصوم الكفارة وإنما يسمى هذا واجبا مضيقا  ،  وقد يمنع الأول الملازمة ويسند المنع بأنه قد يجب ولا يكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسميته ذلك تتابعا كونه واجبا مضيقا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					