( ولو )   ( بلغ ) الصبي بالمعنى الشامل للصبية كما مر ( بالنهار صائما ) بأن نوى ليلا ( وجب عليه إتمامه بلا قضاء )  لصيرورته من أهل الوجوب في أثناء العبادة فأشبه ما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه  ،  ولو جامع بعد بلوغه لزمته الكفارة ( ولو )   ( بلغ ) الصبي ( فيه ) أي النهار ( مفطرا أو أفاق ) فيه المجنون ( أو أسلم ) فيه الكافر    ( فلا قضاء ) عليهم ( في الأصح ) لعدم التمكن من زمن يسع الأداء والتكميل 
 [ ص: 188 ] عليه غير ممكن فأشبه ما لو أدرك من أول الوقت ركعة ثم جن . 
والثاني يجب القضاء لإدراكهم جزءا من وقت الفرض ولا يمكن فعله إلا بيوم فيكمل كما يصوم في الجزاء عن بعض مد يوما ( ولا يلزمهم ) يعني هؤلاء الثلاثة ( إمساك بقية النهار في الأصح ) لإفطارهم بعذر فأشبهوا المسافر والمريض . 
والثاني يلزمهم لإدراكهم وقت الإمساك وإن لم يدركوا وقت الصوم . 
نعم يستحب لحرمة الوقت . 
ويسن لمن زال عذره إخفاء الفطر عند من يجهل حاله  لئلا يتعرض للتهمة والعقوبة  ،  وعلم من ندب الإمساك أنه لا جناح عليه في جماع مفطرة كصغيرة ومجنونة وكافرة وحائض اغتسلتا لأنهما مفطران فأشبها المسافرين والمرضى 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					