باب الغسل 
هو لغة سيلان الماء على الشيء وشرعا سيلانه على جميع البدن بالنية في غير غسل الميت بشرائط مخصوصة  ،  والأفصح الأشهر فيه لغة فتح الغين وضمها هو الجاري على ألسنة أكثر الفقهاء  ،  ويقال بالضم للماء الذي يغتسل به  ،  وبالكسر لما يغتسل به من سدر ونحوه  ،  ولا يجب فورا أصالة ولو على فاغتسل خلافا لابن العماد  ،   [ ص: 210 ] 
والكلام أولا في موجباته وواجباته وسننه وما يتعلق به  ،  وقد بدأ منها بالأول فقال ( موجبه موت    ) لما سيأتي في الجنائز  ،  وفيها أيضا أن الشهيد يحرم غسله  ،  والكافر لا يجب غسله  ،  والسقط الذي بلغ أربعة أشهر ولم تظهر أمارة حياته يجب غسله مع أنا لم نعلم سبق موت له فلا يرد عليه ذلك غير أنه لم يذكر هناك غسل السقط المذكور  ،  ولا يرد على عده الموجبات له تنجس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه  ،  لأن الواجب مطلق الإزالة من غير نظر لغسل بعينه حتى لو فرض كشط جلده حصل الغرض  ،  والموت عدم الحياة ويعبر عنه بمفارقة الروح الجسد  ،  وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة . 
وقيل عرض يضادها لقوله تعالى { خلق الموت والحياة    } ورد بأن المعنى قدر والعدم مقدر 
     	
		
				
						
						
