( ويجب ) على الواطئ ( معها ) أي الكفارة ( قضاء يوم الإفساد )    ( على الصحيح ) لأنه إذا وجب على المعذور فعلى غيره أولى  ،  ولما رواه أبو داود    { أنه صلى الله عليه وسلم أمر به الأعرابي   }  ،  والثاني لا يجب لجبر الخلل بالكفارة ( وهي ) يعني كفارة الوقاع في رمضان ككفارة الظهار  لقوله عليه الصلاة والسلام { من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر   } وكفارة الظهار مرتبة بالإجماع ولأن فيها صوما متتابعا فكانت مرتبة كالقتل ولأنها كفارة ذكر فيها الأغلظ أولا وهو العتق فكانت مرتبة بخلاف كفارة اليمين  ،  وقد أشار إلى ترتيبها  بقوله ( عتق رقبة ) مؤمنة ( فإن لم يجد ) ها ( فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع ) صومهما ( فإطعام ستين مسكينا ) أو فقيرا للخبر المار أول الفصل  ،  وسيأتي الكلام على صفتها في كتاب الكفارة إن شاء الله تعالى  ،  ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة  ندب له عتقها  ،  ولو شرع في الإطعام ثم قدر على الصوم  ندب له ( فلو عجز عن الجميع ) أي جميع خصالها المذكورة ( استقرت ) الكفارة ( في ذمته في الأظهر ) لأنه صلى الله عليه وسلم أمر الأعرابي بأن يكفر بما دفعه إليه مع إخباره بعجزه فدل على ثبوتها في الذمة كما مر إيضاحه  ،  والثاني لا بل تسقط كزكاة الفطر ( فإذا قدر على خصلة ) منها ( فعلها ) كما لو 
 [ ص: 205 ] كان قادرا عليها حال الوجوب  ،  وكلام التنبيه يقتضي أن الثابت في ذمته هو الخصلة الأخيرة  ،  وكلام  القاضي أبي الطيب  يقتضي أنه إحدى الخصال الثلاث وأنها مخيرة  ،  وكلام الجمهور أنها الكفارة وأنها مرتبة في الذمة وبه صرح ابن دقيق العيد  وهو المعتمد  ،  ثم إن قدر على خصلة فعلها أو أكثر رتب ( والأصح أن له العدول عن الصوم إلى الإطعام  لشدة الغلمة ) بغين معجمة مضمومة ولام ساكنة شدة الحاجة للنكاح  ،  لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين وذلك مقتض لاستئنافهما وفيه حرج شديد  ،  والثاني لا لقدرته على الصوم فامتنع عليه العدول عنه كصوم رمضان ( و ) الأصح ( أنه )   ( لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله ) الذين تلزمه مؤنتهم  كالزكوات وسائر الكفارات . وأما قوله عليه الصلاة والسلام في الخبر { أطعمه أهلك   } ففي الأم يحتمل أنه لما أخبره بفقره صرفه له صدقة أو أنه ملكه إياه وأمره بالتصدق  ،  فلما أخبره بفقره أذن له في صرفها لهم للإعلام بإنها إنما تجب بعد الكفاية أو أنه تطوع بالتكفير عنه  ،  وسوغ له صرفها لأهله إعلاما بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وأن له صرفها لأهل المكفر عنه : أي وله فيأكل هو وهم منها كما نقله القاضي وغيره عن الأصحاب  ،  وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا . قال ابن دقيق العيد    : وهو الأقرب  ،  ويصح أن يكون المصنف  احترز عن هذه المسألة بقوله وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله لأن الصارف فيها إنما هو الأجنبي . نعم يبقى الكلام على ما تقرر في العدد المصروف إليه فيجوز كون عدد الأهل ستين مسكينا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					