( ولو )   ( عين ) الناذر ( المسجد الحرام  في نذره الاعتكاف )    ( تعين ) ولا يقوم غيره مقامه لتعلق النسك به وزيادة فضله لكثرة تضاعف الصلاة فيه  ،  فقد قال صلى الله عليه وسلم { صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام  ،  وصلاة في المسجد الحرام  أفضل من مائة صلاة في مسجدي   } رواه  أحمد   وابن ماجه   والبيهقي  وصححه  ابن حبان    . وقال  ابن عبد البر    : إنه ثابت لا مطعن فيه  ،  والمراد بالمسجد الحرام  الكعبة  والمسجد حولها كما جزم به في المجموع في استقبال القبلة وهو المعتمد  ،  فعليه لا يتعين جزء من المسجد بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء . فلو نذر اعتكافا في الكعبة   أجزأه في أطراف المسجد قياسا على ما لو نذر صلاة فيها فقول الإسنوي  الظاهر تعينها ضعيف  ،  ومراد المصنف  في المجموع بالمسجد حولها جميع المسجد  ،  وقول الجوجري  إنه المطاف لا جميع المسجد  ،  إذ لو كان كذلك لم يكن لقوله ( حولها ) فائدة يرد بأنه مناف لكلامهم وبأن فائدة قوله ( حولها ) الاحتراز عن بقية مساجد الحرم  لا عن بقية أجزاء المسجد الخارجة عن المطاف ( وكذا مسجد المدينة  والأقصى  في الأظهر ) يتعينان بالنذر ولا يجزئ غيرهما لأنهما مسجدان تشد إليهما الرحال فأشبها المسجد الحرام  والثاني لا لأنهما لا يتعلق بهما نسك فأشبها بقية المساجد  ،  وإلحاق البغوي  بمسجد المدينة  سائر مساجده صلى الله عليه وسلم مردود بأن الخبر وكلام غيره يأبيانه  ،  وبه يعلم رد إلحاق بعضهممسجد قباء  بالثلاثة وإن صح خبر { صلاة فيه كعمرة   } والمراد بمسجد المدينة  ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم  ،  فالتفصيل والتضعيف مختص به دون القدر الذي زيد فيه كما رآه المصنف  للإشارة إليه بقوله مسجدي هذا  ،  ورأى جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده كما في مسجد مكة  إذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له  ،  ولو خص نذره بواحد من المساجد التي ألحقت بمسجد المدينة  على القول به فالأوجه قيام غيره منها مقامه لتساويها في فضيلة نسبتها له صلى الله عليه وسلم  ،  ولو شرع في اعتكاف متتابع  [ ص: 219 ] في مسجد غير الثلاثة تعين  
لئلا يقطع التتابع . نعم لو عدل لما خرج لقضاء الحاجة إلى مسجد آخر مثل مسافته فأقل جاز الانتفاء المحذور ( ويقوم المسجد الحرام  مقامها ) لمزيد فضله عليها وتعلق النسك به ( ولا عكس ) أي لا يقومان مقام المسجد الحرام  لأنهما دونه في الفضل   ( ويقوم مسجد المدينة  مقام الأقصى    )  لأنه أفضل منه فقد صح أن الصلاة فيه بألف صلاة كما مر وفي الأقصى  بخمسمائة  ،  وروي أن الصلاة فيه بألف وعليه فهما متساويان ( ولا عكس ) لما سبق ولو عين للاعتكاف زمنا  تعين فلو قدمه لم يصح أو أخره فقضاه وأثم بتعمده الركن الثاني اللبث كما ذكره بقوله ( والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا    ) أي إقامة ولو بلا سكون بحيث يكون زمنها فوق زمن الطمأنينة في الركوع ونحوه فلا يكفي قدرها  ،  والخلاف راجع لأصل اللبث وقدره  ،  وقد ذكر مقابل الأول  ،  فقال ( وقيل يكفي المرور بلا لبث ) كالوقوف بعرفة  ،  ومقابل الثاني بقوله ( وقيل يشترط مكث نحو يوم ) أي قريب منه إذ ما دونه معتاد للحاجة التي تعن في المسجد أو في طريقه لقضاء الحاجة فلا تصلح للقرية  ،  وعلى الأصح يصح نذر اعتكافه ساعة  ولو نذر اعتكافا مطلقا  كفاه لحظة . نعم يسن يوم كما يسن له نية الاعتكاف كلما دخل المسجد 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					