( ولا ) يضره ( الفطر بل يصح اعتكاف الليل وحده ) والعيد والتشريق  لخبر  أنس    { ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه   } رواه  الحاكم  وقال : صحيح على شرط  مسلم    ( ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم  لزمه ) الاعتكاف يوم صومه لأنه به أفضل  ،  فإذا التزمه بالنذر لزمه كالتتابع  ،  وليس له إفراد أحدهما عن الآخر لعدم الوفاء بالملتزم سواء كان الصوم من رمضان أم غيره ولو نذرا لأنه لم يلتزم صوما بل اعتكافا بصفة وقد وجدت  ،  فاندفع قول الجوجري    : لا يكفي صوم النفل لأنه لا يخرج عن عهدة الواجب إلا بفعل واجب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					