ولو خرج لإقامة حد أو تعزير ثبت بالبينة  لم يقطع أيضا ; لأن الجريمة لا ترتكب لإقامة الحد  ،  بخلاف تحمل الشهادة إنما يكون للأداء كما مر  ،  بخلاف ما إذا ثبت بإقراره  ،  ومحل ما تقرر إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف  ،  فإن أتى به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا فإنه يقطع الولاء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					