قال الإمام    : وليس للسيد أن يحرم عن عبده البالغ    : أي العاقل  ،  وقضيته أنه يحرم عن الصغير وهو الأوجه : وقول ابن الرفعة    : القياس أنه لا يجوز كتزويجه  ،  والإسنوي  رأيت في الأم الجزم بالصحة من غير تقييد بالصغير مردود بأن كلام الأم محمول كما أفاده الأذرعي  على غير المكلف وهو ما فهمه السبكي  ،  وبالفرق بين هذا ومنع تزويجه بأن المدار هنا على تحصيل الثواب فسومح به ما لم يسامح به ثم  ،  ومن ثم جاز لنحو الوصي هنا الإحرام عن الصبي لا تزويجه  ،  وولي الصبي يأذن لقنه أو يحرم عنه حيث جاز إحجامه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					