وفيه عن الدارمي    : لو فات الصبي الحج فإن بلغ قبل الفوات فعليه حجة واحدة تجزئ عن حجة الإسلام والقضاء  ،  أو بعده لزمه حجتان حجة للفوات وأخرى للإسلام  ،  ويبدأ بحجة الإسلام  ،  ولو أفسد الحر البالغ قبل الوقوف حجه ثم فاته  أجزأته واحدة عن حجة الإسلام والفوات والقضاء  ،  وعليه فدية للإفساد وأخرى للفوات . وما اقتضاه كلام جمع من الأصحاب من عدم وجوب دم على الرقيق قيده الزركشي  بحثا بما إذا لم يكن قضاء عن واجب نذر أو قضاء أفسده وإلا وجب  ،  قال : بل ينبغي وجوبه إذا قدر على الحرية لقدرته على الصفة المعلقة هي عليها تنزيلا للمتوقع منزلة الواقع  ،  واستظهر  [ ص: 241 ] الشيخ  بحثه الثاني دون الأول  ،  وقد يستبعد الثاني أيضا إذ لا دليل على هذا التنزيل . 
نعم يؤيده الفرق المتقدم بين الكافر وغيره  ،  إلا أن يفرق بفحش الكفر ومنافاته للعبادة بذاته فلا يقاس غيره به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					