( وجنابة    ) بالإجماع لقوله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا    } وهي لغة البعد  ،  وشرعا : أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص  ،  وتحصل ( بدخول حشفة ) وهي كما في الصحاح والقاموس : ما فوق الختان فلا تحصل ببعضها ولو مع أكثر الذكر بأن شق وأدخل أحد شقيه كما هو صريح كلامهم . 
والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم { إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل   } والمراد بالالتقاء المحاذاة لأن ختان المرأة فوق مدخل الذكر وإنما يتحاذيان بتغييب الحشفة ( أو قدرها ) من مقطوعها  ،  وإن جاوز حد الاعتدال فلا يعتبر قدر حشفة معتدل كما يؤخذ من كلامهم في التحليل  ،  وإليه أشار الشارح  بقوله منه إذ الاعتبار بصاحبها أولى من الاعتبار بغيره  ،  ولا إدخال قدرها مع وجودها فيما يظهر كما لو ثنى ذكره وأدخل قدرها منه خلافا لبعض المتأخرين ولا إدخال دونها وإن لم يبق من الذكر غيره ( فرجا ) قبلا أو دبرا ولو من ميت أو بهيمة كسمكة وغير مميز وإن لم يشته ولا حصل إنزال ولا قصد ولا انتشار ولا اختيار أو بحائل غليظ  ،  ولو كانت الحشفة أو قدرها من مبان  ،   [ ص: 213 ] واعتبار قدر الحشفة المعتدلة من ذكر البهيمة وعدمه يوكل إلى نظر الفقيه . 
والأوجه أنه يرى باعتبار ذلك كما قالوا فيمن لا مرفق له ولا كعب يقدر بقدره . 
ولا يعاد غسل الميت إذا أولج فيه أو استولج ذكره  لسقوط تكليفه كالبهيمة  ،  وإنما وجب غسله بالموت تنظيفا وإكراما له  ،  ولا يجب بوطء الميتة حد كما سيأتي ولا مهر  ،  كما لا يجب بقطع يدها دية  ،  نعم تفسد به العبادات وتجب به الكفارة في الصوم والحج  ،  وكما يناط الغسل بالحشفة يحصل بها التحليل  ،  ويجب الحد بإيلاجها على ما يأتي في محله  ،  وتحرم به الربيبة ويلزم المهر والعدة وغير ذلك من بقية الأحكام  ،   [ ص: 214 ] ويستثنى الخنثى فلا غسل بإيلاج حشفته ولا بإيلاج في قبله  ،  لا على المولج ولا على المولج فيه  فيهما إلا إذا اجتمعا  ،  ولو خلق له ذكران يبول بهما فأولج أحدهما وجب الغسل  ،  ولو كان يبول بأحدهما وجب الغسل بإيلاجه دون الآخر إن لم يسامت العامل  ،  ولو أولج خنثى في دبر رجل  تخيرا بين الوضوء والغسل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					