( و ) الأظهر ( أنه تلزمه أجرة البذرقة    ) بموحدة مفتوحة وذال ساكنة ومهملة عجمية معربة  [ ص: 249 ] وهي الخفارة التي يأمن معها ; لأنها حينئذ من آهب النسك فاشترط في وجوبه القدرة عليها إن طلبت وكانت أجرة مثله لا أكثر  ،  وهذا ما صححاه وهو المعتمد  ،  وقول أكثر العراقيين  والخراسانيين  لا تجب أجرته ; لأنه خسران لدفع الظلم  ،  ولأن ما يؤخذ من ذلك بمنزلة ما زاد على ثمن المثل وأجرته  ،  حمله في المجموع  ،  على أن المراد بالخفارة ما يأخذه الرصدي قال : فإن أرادوا الخفارة أيضا كان الأصح خلاف ما ذكروه وهو ظاهر وإن أطال الإسنوي  في الأخذ بإطلاقهم من عدم الوجوب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					