( و ) يشترط ( في ) وجوب نسك ( المرأة )  زيادة على ما مر في الرجل لا للاستقرار ( أن يخرج معها زوج أو محرم ) بنسب أو غيره لتأمن على نفسها لخبر الصحيحين { لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها   } ولما صح من قوله صلى الله عليه وسلم { لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم   } ولم يحمل هذا المطلق على المقيد ; لأن ذكر نحو البريد من باب ذكر بعض أفراد العام وهو لا يخصصه  ،  ويكفي المحرم الذكر وإن لم يكن ثقة فيما يظهر ; لأن الوازع الطبيعي أقوى من الشرعي  ،  ومثله عبدها الثقة إن كانت ثقة أيضا ; لأنه إنما يحل له نظرها والخلوة بها حينئذ كما يأتي في النكاح  ،  والممسوح مثله في ذلك . 
ولو كان أحدهم مراهقا أو أعمى له وجاهة وفطنة بحيث تأمن على نفسها معه كفى فيما يظهر . 
واشتراط العبادي  البصر فيه محمول على من لا فطنة معه  ،  وإلا فكثير من العميان أعرف بالأمور وأدفع للتهم والريب من كثير من البصراء  ،  والأوجه اشتراط مصاحبة من يخرج معها لها بحيث يمنع تطلع أعين الفجرة إليها وإن بعد عنها قليلا في بعض الأحيان  ،  ويعتبر في الأمرد الجميل خروج من يأمن به على نفسه معه من قريب ونحوه كما بحثه الأذرعي  وهو ظاهر ( أو نسوة ) بكسر النون وضمها جمع امرأة من غير لفظها ( ثقات ) جمعن صفات العدالة وإن كن إماء  ،  سواء العجائز وغيرهن  ،  ومن ثم جاز خلوة رجل بامرأتين  ولا عكس  ،  وما أفهمه كلامه من عدم الاكتفاء بغير الثقات ظاهر في غير المحارم . 
أما فيهن فلا على قياس ما مر في الذكور . نعم إن غلب على الظن حملهن لها على ما هن عليه اعتبر فيهن الثقة أيضا . 
ويتجه الاكتفاء بالمراهقات عند حصول الأمن بهن  ،  وأفهم كلامه اعتبار ثلاث غيرها  ،  لكن قال الإسنوي  وتبعه جماعة : يكفي اثنتان غيرها  ،  وهو الأوجه لانقطاع الأطماع باجتماعهن  ،  وقول الأذرعي    : تكفي الواحدة في الوجوب مردود وإن أطال فيه وجزم به بعض المتأخرين  ،  ثم اعتبار العدد بالنسبة للوجوب الذي كلامنا فيه  ،  أما بالنسبة لجواز خروجها فلها ذلك مع واحدة لفرض الحج كما في شرحي المهذب  ومسلم  ،  ومثله العمرة  ،  وكذا وحدها إذا أمنت  ،  وعليه حمل ما دل من الأخبار على جواز سفرها وحدها . 
أما سفرها وإن قصر لغير فرض فحرام مع النسوة مطلقا . 
وعليه حمل  الشافعي  الخبر السابق  ،  وفارق الواجب غيره بأن مصلحة تحصيله اقتضت الاكتفاء بأدنى مراتب مظنة الأمن  ،  بخلاف ما ليس بواجب فاحتيط معه في تحصيل الأمن . 
والخنثى المشكل كالمرأة حتى في النساء الأجنبيات لجواز خلوة رجل  [ ص: 251 ] بنسوة ثقات لا محرم له فيهن كما في المجموع معترضا به قول الإمام وغيره بالحرمة  ،  وبه استغنى عن تضعيف ما قدمه عن البيان وغيره من حرمة ذلك على الخنثى ; لأنه إذا بين جواز خلوة الرجل بهن فالخنثى الذي يحتمل كونه أنثى بالجواز أولى فاندفع ما في الإسعاد . ولو تطوعت بحج ومعها محرم فمات فلها إتمامه كما قاله الروياني    : أي إن أمنت على نفسها في المضي وحرم عليها التحلل حينئذ وإلا جاز لها التحلل  ،  وظاهر تعبيره بالإتمام لزوم الرجوع لها لو مات قبل إحرامها  ،  وهو محتمل بشرط أن تأمن على نفسها في الرجوع  ،  ويحتمل أن لها الإحرام مطلقا ( والأصح أنه لا يشترط وجود محرم ) أو نحوه ( لإحداهن ) لانقطاع الأطماع باجتماعهن والثاني يشترط ; لأنه قد ينوبهن أمر فيستعن به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					