ثم شرع في المكان فقال   ( والميقات المكاني للحج ) ولو بقران ( في حق من بمكة    )  وإن لم يكن من أهلها ( نفس مكة    ) للخبر الآتي ( وقيل كل الحرم ) ; لأن مكة  وسائر الحرم في الحرمة سواء  ،  فلو أحرم بعد مفارقة بنيان مكة  ولم يرجع إليها إلا بعد الوقوف أساء على الأول ولزمه دم دون الثاني . 
نعم بحث المحب الطبري  وغيره أنه لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت وهو الأوجه  ،  وإن نظر فيه  ،  وفي المجموع عن  القاضي أبي الطيب  واعتمده البلقيني  أن محل الإساءة فيما ذكر إذا لم يصل إلى ميقات  ،  فإن عاد إليها قبل الوقوف ولم يصل في خروجه مسافة القصر فإنه يسقط الدم  ،  بخلاف ما لو وصل إليها فلا يسقط إلا بوصوله لميقات الآفاقي صرح به البغوي  ،  وسيعلم مما يأتي أن من مسكنه بعد  [ ص: 259 ] الميقات ولو في الحرم يكون محله ميقاته  ،  والأفضل للمكي أن يصلي بالمسجد سنة الإحرام ثم يأتي إلى باب داره ويحرم منه ; لأن الإحرام غير مستحب عقب الصلاة بل عند الخروج إلى عرفات  ثم يأتي المسجد لطواف الوداع  ،  فاندفع استشكال الصلاة في المسجد بالإحرام من باب داره ولا يسن أن يحرم من الطرف الأبعد من مكة  ليقطع الباقي محرما  ،  بخلاف من ميقاته قريته أو حلته لأن ذاك يقصد مكانا أشرف مما هو به وهذا بعكسه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					