( وإن لم يحاذ ) ميقاتا ممن سبق كالجائي من البحر من جهة سواكن  فإنه قد لا يحاذي ميقاتا  ،  فقول ابن يونس  ومن تبعه : المراد بعدم المحاذاة في علمه دون نفس الأمر فإن المواقيت تعم جهات مكة  فلا بد أن يحاذي أحدها مردود ( أحرم على مرحلتين من مكة    ) إذ ليس شيء من المواقيت أقل مسافة من هذا المقدار 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					