( ويسن الغسل للإحرام    ) أي عند إرادته بحج أو عمرة أو بهما أو مطلقا ولو صبيا أو امرأة وحائضا أو نفساء  ،  وإنما لم يجب ; لأنه غسل لمستقبل كغسل الجمعة والعيد  ،  ويكره تركه وإحرامه جنبا  ،  ويغسل الولي غير المميز ; لأن حكمة هذا الغسل التنظيف ولهذا سن للحائض والنفساء  ،  وإذا اغتسلتا نوتا  ،  والأولى لهما تأخير الإحرام إلى طهرهما إن أمكنهما المقام بالميقات ليقع إحرامهما في أكمل أحوالهما . ويندب لمريد الإحرام التنظيف بإزالة نحو شعر  إبط وعانة وظفر ووسخ وغسل رأسه بسدر ونحوه  ،  والقياس كما قاله الإسنوي  تقديم هذه الأمور على الغسل كما في غسل الميت ا هـ : أي من حيث المجموع  ،  وإلا فإزالة نحو الشعر لا تطلب فيه كما مر  ،  ويندب له تلبيد شعره بصمغ أو نحوه  لئلا يتولد فيه القمل ولا يتشعث في مدة إحرامه ويكون بعد غسله . 
     	
		
				
						
						
