( و ) يسن بعد الزوال ( للوقوف بعرفة    )  والأفضل كونه بنمرة  ويحصل أصل السنة في غيرها وقبل الزوال بعد الفجر ; ولهذا قال في التنبيه : فإذا طلعت الشمس على ثبير  ساروا إلى الوقوف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة  ،  فإذا زالت الشمس خطب الإمام . 
وقول ابن الوردي  في بهجته : وللوقوف في عشي عرفة  ،  لا يخالف هذا ; لأن قوله في عشي متعلق بقوله للوقوف  ،  لكن تقريبه من وقوفه أفضل كتقريبه من ذهابه في غسل الجمعة  ،  وسميت عرفة ; لأن آدم  وحواء  تعارفا ثم  ،  وقيل ; لأن جبريل  عرف فيها إبراهيم  عليهما الصلاة والسلام مناسكه وقيل غير ذلك . 
				
						
						
