( و ) ثالثها ( أن يجعل ) الطائف ( البيت ) في طوافه ( عن يساره ) مارا تلقاء وجهه إلى جهة الباب  للاتباع رواه  مسلم  مع خبر { خذوا عني مناسككم   } فإن جعله عن يمينه ومشي أمامه أو استقبله أو استدبره وطاف معترضا أو جعله من يمينه أو يساره ومشى القهقرى لم يصح طوافه لمنابذته لما ورد الشرع به  ،  وقضية كلام المصنف  وغيره أنه متى كان البيت عن يساره صح وإن لم يطف على الوجه المعهود كأن جعل رأسه لأسفل ورجليه لأعلى أو وجهه للأرض وظهره للسماء  ،  وبحث الإسنوي  أن المتجه عدم الجواز ; لأنه منابذ للشرع  ،  وقيده الجوجري  تبعا لابن النقيب  بما إذا قدر على الهيئة المشروعة  ،  ولو قيل بالجواز مطلقا لم يبعد كما لو طاف زحفا أو حبوا مع قدرته على المشي  ،  ولوجود البيت عن يساره مع وجود أصل الهيئة الواردة 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					