( و ) خامسها ( أن يضطبع ) الذكر ولو صبيا ( في جميع كل طواف يرمل فيه )  للاتباع ( وكذا ) يضطبع ( في السعي على الصحيح ) قياسا على الطواف بجامع قطع مسافة مأمور بتكريرها وسواء اضطبع في الطواف قبله أم لا . 
والثاني لا لعدم وروده  ،  وقد يفهم كلامه عدم استحبابه في ركعتي الطواف  ،  وهو الأصح لكراهة الاضطباع في الصلاة فيزيله عند إرادتها ويعيده عند إرادة السعي  ،  ولا يسن في طواف لا يسن فيه رمل ( وهو جعل وسط ردائه ) بفتح السين في الأفصح ( تحت منكبه الأيمن ) مكشوفا   ( و ) جعل ( طرفيه على الأيسر ) كدأب أهل الشطارة  ،  والاضطباع افتعال مشتق من الضبع بإسكان الباء  ،  وهو العضد   ( ولا ترمل المرأة ) ولو ليلا في خلوة ( ولا تضطبع )  أي لا يطلب منها ذلك ; لأن بالرمل تتبين أعطافها  ،  وبالاضطباع ينكشف ما هو عورة منها  ،  ومقتضى كلام المحرر تحريم ذلك حيث قال : وليس للنساء رمل ولا اضطباع فإن كان هو المراد فسببه ما فيه من التشبيه بالرجال بل بأهل الشطارة منهم  ،  لكن ظاهر كلامهما في بقية كتبهما يأبى ذلك  ،  فالأوجه عدم التحريم عند انتفاء قصد التشبيه . 
     	
		
				
						
						
