( ومن )   ( دفع منها ) أي من مزدلفة    ( بعد نصف الليل ) ولم يعد ( أو قبله ) ولو لغير عذر ( وعاد ) إليها ( قبل الفجر )    ( فلا شيء عليه ) أي لا دم عليه  ،  أما الحالة الأولى فلخبر الصحيحين عن  عائشة    { أن سودة   وأم سلمة  رضي الله عنهن أفاضتا في النصف الأخير بإذنه صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهما ولا من كان معهما بدم   } وأما في الثانية فكما لو دفع من عرفة  قبل الغروب ( ثم عاد إليها قبل الفجر ومن لم يكن بها في النصف الثاني ) سواء أكان بها في الأول أم لا    ( أراق دما وفي وجوبه ) أي الدم بترك المبيت ( القولان ) السابقان في وجوبه على من لم يجمع بين الليل والنهار بعرفة  ،  وقضية هذا البناء عدم وجوب الدم فيكون مستحبا كما لو ترك المبيت بمنى  ليلة عرفة  ،  لكن رجح المصنف  في بقية كتبه الوجوب  ،  وقال السبكي    : إنه المنصوص في الأم والصحيح من جهة المذهب : أي ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح ويسقط المبيت بها فلا إثم بتركه ولا دم لعذر مما يأتي في مبيت منى  قياسا عليه  ،  ومن العذر هنا الاشتغال بالوقوف بأن انتهى إلى عرفة  ليلة النحر واشتغل بالوقوف بها لاشتغاله بالأهم  ،  وقيده الزركشي  بما إذا لم يمكنه الدفع إلى مزدلفة  ليلا وإلا وجب جمعا بين الواجبين وهو ظاهر  ،  ولو أفاض من عرفة  إلى مكة  لطواف الركن بعد نصف الليل وفات المبيت لأجل ذلك  لم يلزمه شيء لاشتغاله بالطواف كاشتغاله بالوقوف  ،  ونظر فيه الإمام بأنه غير مضطر إليه بخلاف الوقوف  ،  ويأتي فيه ما مر عن الزركشي  وإن رد ذلك بأن كثرة الأعمال عليه في تلك الليلة ويومها اقتضت مسامحته بذلك لجريان ذلك في الأولى أيضا . قال الزركشي    : ظاهر ذلك أنه لا فرق بين أن يمر بمزدلفة  أم لا : أي قبل النصف  ،  وإلا فمروره بها بعده يحصل المبيت  ،  وبحث أن الأعذار هنا تحصل ثواب الحضور كما مر في صلاة الجماعة  ،  والذي مر أن المذهب عدم الحصول والمختار الحصول  ،  على أن الفرق أن فرض الكفاية أو السنة يسامح فيه ما لا يسامح في فرض العين فلا قياس ومن ثم كثرت الأعذار ثم لا هنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					