( ويسن تقديم النساء والضعفة بعد نصف الليل إلى منى    ) ليرموا جمرة العقبة   قبل زحمة الناس  ،  ولما مر في الصحيحين عن  عائشة    { أن  ابن عباس  قال أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة  في ضعفة أهله   } ( ويبقى غيرهم حتى يصلوا الصبح ) بمزدلفة    ( مغلسين ) للاتباع  ،  ويتأكد التغليس هنا على بقية الأيام لخبر الشيخين  ،  وليتسع الوقت لما بين أيديهم من أعمال يوم النحر وينبغي الحرص على صلاة الصبح هناك خروجا من الخلاف ( ثم يدفعون ) بفتح أوله بخط المصنف    ( إلى منى    ) وشعارهم مع من تقدم من النساء والضعفة التلبية والتكبير تأسيا به صلى الله عليه وسلم ( ويأخذون ) عطفا على يبيتون ليعم الضعفة وغيرهم لا على يدفعون ; لأنه يقصر الندب على غير الضعفة والنساء ( من مزدلفة    ) ندبا ( حصى الرمي ) لجمرة العقبة  وهو سبع حصيات لما صح من أمره صلى الله عليه وسلم للفضل بأن يلتقط له منها حصى  ،  قال : فالتقطت له حصيات مثل حصى الحذف ; ولأن بها جبلا في أحجاره رخاوة ; ولأن السنة أن لا يعرج عند دخوله منى  على غير الرمي فأمر بذلك لئلا يشتغل عنه  ،  والسنة أخذه ليلا لفراغهم فيه كما قاله الجمهور وإن قال البغوي  نهارا بعد صلاة الصبح ورجحه الإسنوي    . 
والاحتياط كما في المجموع أن يزيد على السبع فربما سقط منها شيء  ،  ويجوز أخذ حصى رمي النحر وغيره من سائر البقاع    . 
نعم يكره من الحل والمسجد إن لم يكن وقفا عليه أو جزءا منه وإلا حرم كما في المجموع  ،  وكلامهما في الكراهة السابقة محمول على انتفاء ذلك  ،  ومن المرحاض لنجاسته  ،  ومثله كل موضع نجس كما نص عليه في الأم  ،  ومما رمى به لما روي أن المقبول يرفع والمردود يترك ولولا ذلك لسد ما بين الجبلين  ،  فإن رمى بشيء من ذلك أجزأ  ،  وفارق إجزاء ما رمى به عدم جواز طهر بماء تطهر به بأن الطهر بالماء إتلاف له كالعتق فلم يتطهر به أخرى كما لا يعتق العبد عن الكفارة مرتين  ،  والحجر كالثوب في ستر العورة فإنه يجوز له أن يصلي فيه صلوات  ،  وسكت الجمهور عن موضع أخذ حصى الجمار لأيام التشريق إذا قلنا بالأصح إنها لا تؤخذ من مزدلفة  فقال ابن كج  تؤخذ من بطن محسر  وارتضاه الأذرعي    . وقال السبكي    : لا يؤخذ لأيام التشريق إلا من منى  نص عليه في الإملاء ا هـ . والأوجه حصول السنة بالأخذ من كل منهما . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					