( وإذا )   ( أراد ) بعد قضاء مناسكه ( الخروج من مكة    ) لسفر ولو مكيا طويل أو قصير  كما في المجموع ( طاف للوداع ) طوافا كاملا بركعتيه لخبر  البخاري  عن  أنس    { أنه صلى الله عليه وسلم لما فرغ من أعمال الحج طاف للوداع   } وروى  مسلم  عن  ابن عباس  خبر { لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت    } أي الطواف به فلا وداع على مريد الإقامة وإن أراد السفر بعده كما قاله الإمام  ،  ولا على مريد السفر قبل فراغ الأعمال  ،  ولا على المقيم بمكة  الخارج للتنعيم ونحوه  ،  وهذا فيمن  [ ص: 316 ] خرج لحاجة ثم يعود  ،  وما مر عن المجموع فيمن أراد دون مسافة القصر فيمن خرج إلى منزله أو محل يقيم فيه كما يقتضيه كلام العمراني  وغيره فلا تنافي بينهما . 
     	
		
				
						
						
