( ووقت وجوب الدم ) عليه ( إحرامه بالحج )    ; لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج الأصح جواز ذبحه إذا فرغ من العمرة ولا يتأقت ذبحه بوقت كسائر دماء الجبرانات ( و ) لكن ( الأفضل ذبحه يوم النحر ) للاتباع وخروجا من خلاف من أوجبه فيه  ،  ولولا هذان لكان القياس أن لا يجوز تأخيره عن وقت الوجوب والإمكان كالزكاة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					