( و ) دم ( الفوات ) للحج بفوات الوقوف ( كدم التمتع )  في صفته وسائر أحكامه المتقدمة  ،  إذ دم التمتع لترك الإحرام من الميقات  ،  والوقوف المتروك في الفوات أعظم منه ( ويذبحه في حجة القضاء في الأصح ) حتما لا في سنة الفوات لفتوى عمر  بذلك كما سيأتي . 
والثاني يجوز ذبحه في سنة الفوات قياسا على دم الإفساد  ،  ووقت الوجوب على الأول منوط بالتحرم بالقضاء  ،  كما أن دم التمتع منوط بالتحرم بالحج  ،  وعليه لو كفر بالصوم لا يقدم صوم الثلاثة في القضاء ويصوم السبعة إذا رجع منه  ،  ولو أخرج دم الفوات بين تحلله والإحرام بالحج بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء أجزأه كما اقتضاه كلام أصل الروضة وكلام العراقيين   [ ص: 359 ] ونبه عليه الأذرعي  
     	
		
				
						
						
