( وقيل لا تتحلل الشرذمة    ) بالمعجمة لاختصاصها بالإحصار كما لو أخطأت الطريق أو مرضت  ،  والصحيح الجواز كما في الحصر العام لما مر  ،  وفارق جواز التحلل بالحبس عدمه بالمرض بأنه لا يمنع الإتمام بخلاف الحبس  ،  وقال المصنف    : إن الأشهر في اللغة أحصره المرض وحصره العدو  ،  وقال السبكي    : إن المشهور من كلام أهل اللغة أن الإحصار : المنع من المقصود  ،  سواء أمنعه مرض أم عدو أم حبس  ،  والحصر : التضييق ( ولا يتحلل بالمرض    ) إذا لم يشرطه ; لأنه لا يمنع الإتمام ولا يزول بالتحلل . 
قال الماوردي  ،  وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم : بل يصبر حتى يزول  ،  فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة ( فإن شرطه ) أي التحلل بالمرض مقارنا للإحرام ( تحلل به ) أي بسبب المرض ( على المشهور ) كما له أن يخرج من الصوم فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر  ،  ولخبر الصحيحين عن  عائشة  رضي الله عنها قالت { دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على  ضباعة بنت الزبير  ،  فقال لها : أردت الحج  ،  فقالت : والله ما أجدني إلا وجعة فقال لها : حجي واشترطي  ،  وقولي : اللهم محلي حيث حبستني   } 
وقيس بالحج العمرة  ،  والاحتياط اشتراط ذلك . 
والثاني لا يجوز ; لأنه عبادة لا يجوز الخروج منها بغير عذر فلا يجوز بالشروط كالصلاة المفروضة  ،  وقائله أجاب عن الحديث بأن المراد بالحبس الموت أو هو خاص بضباعة  ،  ومعلوم أنه خلاف الظاهر  ،  وغير المرض من سائر الأعذار كضال الطريق ونفاذ النفقة والخطأ في العدد كالمرض في ذلك  ،  وقضية إطلاقهم الاكتفاء بوجود مطلق المرض وإن خف في تحلل من شرط ذلك بالمرض  ،  ويحتمل تقييده بمبيح التيمم  ،  والأوجه ضبطه بما يحصل معه مشقة لا تحتمل عادة في إتمام النسك  ،  ثم إن شرط بلا هدي لم يلزمه هدي عملا بشرطه  ،  وكذا لو أطلق لعدم شرطه ولظاهر خبر ضباعة  ،  فالتحلل فيهما يكون بالنية فقط وإن شرطه بهدي لزمه عملا بشرطه  ،  ولو قال : إن مرضت فأنا حلال فمرض صار حلالا بالمرض من غير نية  ،  وعليه حملوا خبر أبي داود  وغيره بإسناد صحيح { من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل   } وإن شرط قلب حجه عمرة بالمرض أو نحوه جاز بل كما لو شرط التحلل به بل أولى  ،  ولقول عمر  لأبي أمية سويد بن غفلة   [ ص: 365 ] حج واشترط وقل : اللهم الحج أردت وله عملت  ،  فإن تيسر وإلا فعمرة . رواه  البيهقي  بإسناد حسن 
،  ولقول عائشة  لعروة    : هل تستثن إذا حججت ؟ فقال : ماذا أقول ؟ قالت : قل اللهم الحج أردت وله عمدت  ،  فإن يسرته فهو الحج وإن حبسني حابس فهو عمرة . رواه  الشافعي   والبيهقي  بسند صحيح على شرط الشيخين  ،  فله في ذلك إذا وجد العذر أن يقلب حجه عمرة وتجزئه عن عمرة الإسلام . 
والأوجه أنه لا يلزمه في هذه الحالة الخروج إلى أدنى الحل ولو بيسير  ،  إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء  ،  ولو شرط أن يقلب حجه عمرة عند العذر فوجد العذر انقلب حجه عمرة وأجزأته عن عمرة الإسلام بخلاف عمرة التحلل بالإحصار لا تجزئ عن عمرة الإسلام ; لأنها في الحقيقة ليست عمرة وإنما هي أعمال عمرة  ،  وحكم التحلل بالمرض ونحوه حكم التحلل بالإحصار . 
     	
		
				
						
						
