المانع الرابع الزوجية وقد ذكره بقوله   ( وللزوج تحليلها ) أي زوجته ( من حج تطوع لم يأذن فيه )  لئلا يتعطل حقه من الاستمتاع والعمرة كالحج ( وكذا من الفرض ) بلا إذن ( في الأظهر ) ; لأن حقه على الفور والنسك على التراخي  ،  ويخالف الصلاة والصوم لطول مدته بخلافهما . 
وروى  الدارقطني   والبيهقي  عن  ابن عمر    { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس للمرأة أن تنطلق إلى الحج إلا بإذن زوجها   } والثاني لا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { لا تمنعوا إماء الله مساجد الله   } قال النووي    : وأجابوا عنه بأنه محمول على أنه نهي تنزيه أو على غير المزوجات ; لأنه لا يتعلق بهن حق على الفور  ،  وأن المراد لا تمنعوهن مساجد البلد للصلاة وهذا ظاهر سياق الخبر والأمة في ذلك كالحرة وإن أذن لها السيد وللزوج منع زوجته من الابتداء بالتطوع جزما  ،  وبالفرض في الأظهر والرجعية وإن كانت زوجة ليس لها تحليلها إلا إن راجعها  ،  لكن له حبسها وحبس البائن في العدة وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه  ،  وحيث حللها فليحللها كالرقيق بأن يأمرها بالتحلل  ،  ويجب عليها أن تتحلل بأمر زوجها كتحلل المحصر وتقدم بيانه  ،  فإن لم يأمرها لم يجز لها التحلل  ،  فإن امتنعت من تحللها مع تمكنها منه جاز له وطؤها وسائر الاستمتاعات بها والإثم عليها لا عليه  ،  كما في الحائض إذا امتنعت من غسل الحيض فإنه يجوز له تغسيلها  ،  ووطؤها مع بقاء حدثها  ،  والإثم عليها  ،  فإن أحرمت بإذنه أو أذن لها في إتمامه لم يكن له تحليلها  ،  ولو قال طبيبان عدلان إن لم تحج الآن عضبت صار الحج فوريا فليس له المنع ولا التحليل منه  ،  ولو نكحت بعد تحللها من الفائت فلا منع ولا تحليل منه للتضييق  ،  ولو حجت خلية فأفسدته ثم نكحت أو مزوجة بإذن فأفسدته ثم أحرمت بالقضاء لم يملك منعها ولا تحليلها منه  ،  ولو نذرته في سنة معينة ثم نكحت أو في النكاح  [ ص: 369 ] بإذن الزوج ثم أحرمت به في وقته لم يملك تحليلها  ،  ومثله ما لو نذرت حجة الإسلام في هذا العام ثم نكحت فيه ولو خرج مكي يوم عرفة  إليها فأحرمت معه لم يكن له تحليلها  ،  ولو سافرت معه أحرمت بحيث لم تفوت عليه استمتاعا بأن كان محرما لم يكن له تحليلها  ،  ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فأحرم عنها وليها لكونها غير مميزة أو أذن لها فيه لكونها مميزة لم يجز له تحليلها . 
ويستحب للزوج أن يحج بامرأته للأمر به في خبر الصحيحين . 
ويستحب لها أن لا تحرم بنسكها إلا بإذنه  ،  ولا يخالف هذا ما في الأمة المزوجة من أنه يمتنع عليها الإحرام بغير إذن زوجها وسيدها ; لأن الحج لازم للحرة : أي من شأنه ذلك ولو فقيرة فيما يظهر  ،  ويحتمل خلافه فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج  ،  فجاز لها الإحرام وندب لها الاستئذان  ،  بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج  ،  ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض  ذكره الزركشي  ،  وقياسه أنه يحرم على الزوجة الحرة إحرامها بالنفل بغير إذن . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					