( وإشارة الأخرس ) وكتابته ( بالعقد ) ماليا أو غيره وبالحل وبالحلف والنذر وغيرها  إلا في بطلان الصلاة بها والشهادة والحنث في اليمين على ترك الكلام فليست فيها كالنطق ; ولهذا صح نحو بيعه بها في صلاته ولم تبطل ( كالنطق ) به من غيره للضرورة  ،  وسيأتي في الطلاق أنه إن فهمها كل أحد فصريحة أو الفطن وحده فكناية  ،  وحينئذ فيحتاج إلى إشارة أخرى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					