ويكره بيع المصحف بلا حاجة  لا شراؤه ( و ) لا تملك الكافر ولو بوكيله ( المسلم ) ولو بطريق تبعيته لغيره  ،  ومثله في ذلك المرتد لبقاء علقة الإسلام فيه أو بعض أحدهما وإن قل ولو بشرط عتقه ( في الأظهر ) لما فيه من إدلال المسلم  ،  ومقابل الأظهر يصح ذلك ويؤمر بإزالة ملكه . 
وحكى في الروضة القطع بالبطلان في المصحف  ،  وفرق  الشافعي  في الأم برجاء العتق والرافعي  بأن العبد يمكنه الاستغاثة ودفع الذل عن نفسه ولو اشترى الكافر ما ذكر لمسلم صح وإن لم يصرح بالسفارة لانتفاء المحذور  ،  ويفارق منع إنابة المسلم كافرا في قبول نكاح مسلمة باختصاص النكاح بالتعبد  [ ص: 390 ] لحرمة الأبضاع وبأن الكافر لا يتصور نكاحه لمسلمة بخلاف ملكه لمسلم كما سيأتي ( إلا أن يعتق ) أي يحكم بعتقه ( عليه ) بدخوله في ملكه كبعضه أو أصله  ،  ومن قرأ أو شهد بحريته ومن قال لمالكه أعتقه عني وإن لم يذكر عوضا إذ الهبة كالبيع ( فيصح ) بالرفع كما قاله الشارح    : أي فإنه يصح شراؤه لفساد معنى النصب  ،  إذ لو كان كذلك لكان من مدخول الاستثناء فيلزم استثناء الشيء من نقيضه : أي يلزم استثناء الصحة من عدم الصحة وهو فاسد ( في الأصح ) لانتفاء إذلاله لعتقه  ،  والثاني لا يصح إذ لا يخلو عن الإذلال 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					