( وكلب ) ولو معلما لخبر الصحيحين { إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات   } وخبر  مسلم    { طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب   } وجه الدلالة أن الماء لو لم يكن نجسا لما أمرنا بإراقته لما فيه من إتلاف المال  [ ص: 236 ] المنهي عن إضاعته  ،  والأصل عدم التعبد إلا لدليل  ،  وأن الطهارة تستعمل إما عن حدث أو خبث  ،  ولا حدث على الإناء فتعين طهارة الخبث فثبتت نجاسة فمه وهو أطيب أجزائه  ،  بل هو أطيب الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث  ،  فبقيتها أولى وإراقة ما ولغ فيه واجبة إن أريد استعمال الإناء  ،  وإلا فمستحبة كسائر النجاسات إلا الخمرة غير المحترمة فتجب إراقتها فورا لطلب النفس تناولها . 
واعلم أن ألفاظ الشرع إذا دارت بين الحقيقة اللغوية والشرعية حملت على الثاني  ،  إلا إذا قام دليل . 
وقد ثبت عن  ابن عباس  التصريح بأن الغسل من ولوغ الكلب  لأنه رجس  ،  ولم يصح عن أحد من الصحابة خلافه  ،  ولخبر  البيهقي  وغيره { أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار فلم يجب  ،  وإلى أخرى فأجاب  ،  فقيل له في ذلك فقال : في دار فلان كلب  ،  قيل وفي دار فلان هرة  ،  فقال : إنها ليست بنجسة   }  [ ص: 237 ] فدل إيماؤه للعلة بأن التي هي من صيغ التعليل على أن الكلب نجس . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					