( ولا تكفي مماثلة ما أثرت فيه النار بالطبخ    ) كاللحم ( أو القلي ) كالسمسم ( أو الشي ) كالبيض أو العقد كالدبس والسكر والفانيد واللبا لأن تأثير النار لا غاية له فيؤدي إلى الجهل بالمماثلة . فلا يجوز بيع بعضه ببعض  ،  وإنما صح السلم في هذه الأربعة للطافة نارها : أي انضباطها ولأنه أوسع وخرج بالطبخ وما بعده ما أثرت فيه الحرارة فقط كالماء المغلي فيباع بعضه ببعض وتأثير التمييز المشار إليه بقوله ( ولا يضر تأثير تمييز ) للنار ( كالعسل والسمن ) والذهب والفضة  ،  إذ ذلك في العسل لتمييز الشمع وفي السمن لتمييز اللبن وفي الذهب والفضة لتمييز الغش فيباع كل بمثله بعد التمييز لا قبله  ،  وفارق بيع التمر ببعضه وفيه نواه بأن النوى غير مقصود  ،  بخلاف الشمع في العسل فاجتماعهما مفض للجهالة . 
نعم لو فرض أنها عقدت أجزاء السمن لم يبع بعضه ببعض كما في الجواهر . 
     	
		
				
						
						
