( و ) الأصح ( أنه ) أي البائع ( لو شرط مع العتق الولاء له أو شرط تدبيره أو كتابته ) أو تعليق عتقه بصفة ( أو إعتاقه بعد شهر ) أو لحظة أو وقفه  ولو حالا كما هو ظاهر ( لم يصح البيع ) لمخالفة الأول ما استقر عليه الشرع من أن الولاء من أعتقه والبقية لغرض الشارع من تنجيز العتق وأجاب  الشافعي  رضي الله عنه عن خبر { واشترطي لهم الولاء   } بأن لهم بمعنى عليهم كما في قوله تعالى { وإن أسأتم فلها    } والثاني يصح البيع ويبطل الشرط  ،  ولو باع رقيقا بشرط أن يبيعه المشتري بشرط الإعتاق  لم يصح البيع كما لو اشترى دارا بشرط  [ ص: 459 ] أن يقفها أو ثوبا بشرط أن يتصدق به ; لأن ذلك ليس في معنى ما ورد به الشرع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					