[ ص: 3 ] باب الخيار هو اسم من الاختيار الذي هو طلب خير الأمرين من الإمضاء والفسخ والأصل في البيع اللزوم  ،  إلا أن الشرع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين رخصة إما لدفع الضرر  ،  وهو خيار النقص الآتي . 
وإما للتروي  ،  وهو المتعلق بمجرد التشهي  ،  وله سببان : المجلس والشرط  ،  وقد أخذ في بيانهما مقدما أولهما لقوة ثبوته بالشرع من غير شرط وإن اختلف فيه . 
وأجمع على الثاني  ،  فقال ( يثبت خيار المجلس  في ) كل معارضة محضة  ،  وهي ما تفسد بفساد عوضها نحو ( أنواع البيع ) كبيع أب وإن علا مال طفله لنفسه وعكسه فإن ألزم من طرف بقي للآخر كما  [ ص: 4 ] في البسيط وبيع جمد في شدة حر لخبر { البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر   } بنصب يقول بأو بتقدير إلا أن أو إلى أن لا بالعطف وإلا لقال يقل بالجزم  ،  وهو لا يصح لأن القصد استثناء القول من عدم التفرق أو جعله غاية له لا مغايرته له الصادقة بعدم القول مع عدم التفرق  ،  وزعم نسخه لعمل أهل المدينة  بخلافه ممنوع لأن جل عملهم لا يثبت به نسخ كما قرر في الأصول على أن  ابن عمر  من أجلهم  ،  وهو راوي الحديث كان يعمل  [ ص: 5 ] به ( كالصرف وبيع الطعام بالطعام ) وما استشكل به ثبوت الخيار في الصرف مع أن القصد به تروي العاقد في اختيار الأفضل له . 
والمماثلة شرط في الربوي فالأمران مستويان  ،  فإذا قطع بانتفاء العلة فكيف يثبت الخيار ؟ يرد بما علم مما مر أن القصد بثبوت الخيار هنا مجرد التشهي  ،  على أن هذا غفلة عما مر فيها المعلوم منه أنها لا تمنع أن أحدهما أفضل ( والسلم والتولية والتشريك ) لشمول اسم البيع لها  ،  ولو باع العبد من نفسه  لم يثبت له خيار كما في المجموع ولا لسيده خلافا للزركشي  ،  ولا يرد ذلك لأن هذا عقد عتاقة لا بيع  ،  وينبغي أن يلحق به البيع الضمني لأنه لا بد فيه من تقدير دخوله في ملك المشتري قبل العتق  ،  وذلك زمن لطيف لا يتأتى معه تقدير آخر فالخيار فيه غير ممكن . 
قاله الزركشي  ،  ويثبت أيضا في قسمة الرد فقط دون قسمتي الإفراز والتعديل ولو بالتراضي لأن الممتنع عنه مجبر عليه ( وصلح المعاوضة ) على غير منفعة  ،  بخلاف صلح الحطيطة  فإنه في الدين إبراء وفي العين هبة . 
أما صلح المعاوضة على منفعة  فإجارة  ،  ولا يرد عليه لما سيأتي في كلامه من عدم الخيار فيها وعلى دم العمد فلا يرد أيضا لأنه معاوضة غير محضة  ،  وقد علم من سياقه أنه لا خيار فيها . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					