( ويحصل الفسخ والإجازة ) للعقد في زمن الخيار ( بلفظ يدل عليها )  صريحا أو كناية فصريح الفسخ ( كفسخت البيع ورفعته واسترجعت المبيع ) ورددت الثمن ( و ) الصريح في الإجازة نحو ( أجزته وأمضيته ) وألزمته  ،  وإذا كان مشروطا لهما ارتفع بفسخ أحدهما جميعه لا بإجازته بل تستمر للآخر  ،  إذ إثبات الخيار إنما قصد به ليتمكن من الفسخ دون الإجازة لأصالتها  ،  وقول من خير لا أبيع أو لا أشتري إلا بنحو زيادة مع عدم موافقة الآخر له فسخ ( ووطء البائع ) ولو محرما كأن كان الخيار لهما  ،  والظاهر كما قاله الأذرعي  أن وطأه إنما يكون فسخا إذا علم أو ظن وهو مختار أن الموطوءة هي المبيعة ولم يقصد بوطئه الزنا  ،  فإن باشر فيها فيما دون الفرج لم يكن فسخا كالاستخدام  ،  وإن صحح الأذرعي  تبعا لابن الرفعة  ،  أنها فسخ لأنها لا تباح إلا بالملك  ،  ثم قال : ويشبه أن يكون محله في المباحة له لولا البيع وكذا الوطء  ،  أما لو كانت محرمة عليه بتمجس أو غيره لم يكن فسخا قطعا  ،  ومن هذا وطء الخنثى واضحا وعكسه فلو اختار الموطوءة في الثانية الأنوثة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق ذكره  [ ص: 23 ] في المجموع في باب الأحداث  ،  وقياسه أنه لو اختار الواطئ في الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق ( وإعتاقه ) ولو معلقا لكله أو بعضه في الأوجه ويكون فسخا في جميعه  ،  ومع كونه كذلك يكون صحيحا أو إيلاده حيث تخير أو هو وحده ( فسخ ) أما في الإعتاق فلقوته ومن ثم نفذ قطعا  ،  وأما الوطء فلتضمنه اختيار الإمساك وإنما لم تحصل به الرجعة لأن الملك يحصل بالفعل كالسبي فكذا تداركه بخلاف النكاح  ،  ومع كون نحو إعتاقه فسخا هو نافذ منه وإن تخيرا فله وجه ظاهر وهو تضمنه الفسخ فينتقل الملك إليه قبله  ،  ولا ينفذ من المشتري إذا تخيرا بل يوقف حيث لم يأذن له البائع لتقدم الفسخ لو وقع من البائع بعد على الإجازة  ،  ولو باع حاملا ثم أعتق أحدهما في زمن الخيار  قال القفال  في فتاويه : ينفسخ البيع كما لو باع حاملا واستثنى حملها  ،  ثم إن جعلنا الحمل معلوما يبطل البيع في الحال وإلا توقف على الوضع  ،  فإن وضعت لأقل من ستة أشهر من الإعتاق تبينا أن البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل  ،  أو لستة أشهر فأكثر وهي مزوجة لم ينفذ العتق في الحمل ولا يبطل البيع ( وكذا بيعه ) ولو بشرط الخيار بشرط كونه للمشتري  ،  فإن كان للبائع أو لهما لم يكن فسخا ولا إجازة كما صرح به في العباب ( وإجارته وتزويجه ) ووقفه ورهنه وهبته إن اتصل القبض بهما ولو وهب لفرعه ( في الأصح ) حيث تخيرا  [ ص: 24 ] أو هو وحده أيضا فكل منهما فسخ لأنها مشعرة باختيار الإمساك فقدم على أصل بقاء العقد ومع كونها فسخا هي منه صحيحة تقديرا للفسخ قبلها والثاني ما يكتفي في الفسخ بذلك  ،  وفي وجه أن الوطء ليس بفسخ ولا خلاف في الإعتاق وعقود البيع وما عطف عليه بناء على أنها فسخ صحيحة  ،  وقيل لا لبعد أن يحصل بالشيء الواحد الفسخ والعقد جميعا ( والأصح أن هذه التصرفات ) من البيع وما بعده ( من المشتري ) حيث كان الخيار لهما أو له وحده ( إجازة ) للشراء لأنها مشعرة باختيار الإمساك . 
نعم لا يصح منه إلا إن كان تخير أو أذن له البائع أو كانت معه  ،  ويفارق ما مر في الباب بتزلزل ملكه وبان صحتها والخيار لهما من غير إذن البائع مسقطة لفسخه وهو ممتنع . 
والثاني ما يكتفى في الإجازة بذلك وقول الشارح    : ومسألتا الإجازة والتزويج ذكرهما في الوجيز وخلا عنهما في الروضة كأصلها وهما ومسألة البيع غير صحيحة قطعا : أي إذا لم يكن الخيار للمشتري وحده . 
     	
		
				
						
						
