( وروث ) بالمثلثة ولو من طير مأكول أو مما لا نفس له سائلة أو سمك أو جراد لما رواه  البخاري    { أنه صلى الله عليه وسلم لما جيء له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة وقال : هذا ركس والركس النجس   } والعذرة والروث  قيل بترادفهما  ،  وقال النووي    : إن العذرة مختصة بالآدمي والروث أعم . 
قال الزركشي    : وقد يمنع بل هو مختص بغير الآدمي  ،  ثم نقل عن صاحب المحكم  [ ص: 242 ]  وابن الأثير  ما يقتضي أنه يختص بذي الحافر قال : وعليه فاستعمال الفقهاء له في سائر البهائم توسع انتهى . 
وعلى قول الترادف فأحدهما يغني عن الآخر  ،  وعلى قول النووي  الروث يغني عن العذرة  ،  وهل العسل خارج من دبر النحلة أو من فيها ؟ فيه خلاف  ،  والأشبه الثاني  ،  فعلى الأول يستثنى ذلك من الضابط في الخارج . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					