( يثبت الخيار )  بجامع التدليس أو الضرر وشمل إطلاقه الذكر والأنثى  ،  وهو كذلك كما قاله الأذرعي  ويلحق بذلك الخنثى فيما يظهر  ،  والأوجه تحريم ذلك لما مر من التدليس  ،  ولا بد في ثبوت الخيار من أن يكون ذلك بحيث لا يظهر لغالب الناس أنه مصنوع حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير ( لا لطخ ثوبه ) أي الرقيق ( بمداد تخييلا لكتابته ) أو إلباسه ثوب نحو خباز ليوهم أنه كاتب أو خباز أو توريم ضرع الحيوان فلا رد له به في الأصح إذ ليس فيه كبير غرر لتقصير المشتري بعدم امتحانه والبحث عنه  ،  وقضية إطلاقهم عدم حرمته بخلاف التصرية  ،  ولو قيل بحرمته لم يبعد كما قاله بعض المتأخرين  ،  لأن الضرر الحاصل بالتصرية يرتفع عن المشتري بإثبات الخيار بخلاف هذا . 
والثاني يثبت له الرد نظرا لمطلق التدليس  ،  ويجري الخلاف في إلباسه ثوبا مختصا بحرفة من أرباب الصنائع كما لو اشترى زجاجة يظنها جوهرة بثمن الجوهرة  لأنه المقصر  ،  ومعلوم أن محل ذلك حيث كان لها قيمة وإلا فلا يصح بيعها  ،  ووجه ما تقرر وإن استشكله ابن عبد السلام  أن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع لا تعتبر مع التقصير . 
ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم علم من يخدع في البيع أن يقول " لا خلابة " كما مر  ،  ولم يثبت له خيارا ولا أفسد شراءه فدل على ما ذكرناه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					