( وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة ) بيد المودع  وشملت الأمانة ما لو كانت شرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره ويلحق به ما أفرزه السلطان لجندي تمليكا كما لا يخفى  ،  فله بعد رؤيته بيعه وإن لم يقبضه رفقا بالجندي عليه ومن ثم ملكه بمجرد الإفراز ( ومشترك ) بيد الشريك ( وقراض ) بيد العامل سواء أكان قبل الفسخ أم بعده ظهر ريح أم لا كما أطلقه الأصحاب خلافا للقاضي  والإمام    ( ومرهون ) بيد المرتهن ( بعد انفكاكه ) مطلقا وقبله  [ ص: 88 ] بإذن المرتهن ( وموروث ) يملك الهالك التصرف فيه قبل موته  ،  بخلاف ما لا يملك الهالك بيعه مثلا بأن اشتراه ولم يقبضه  ،  لكنه حينئذ ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه  ،  ومثله ما يملكه الغانم من الغنيمة مشاعا باختيار التملك وبيع موهوب رجع فيه الأصل قبل قبضه ومقسوم قسمة إفراز قبل قبضه  ،  بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه  ،  ولا بيع شقص أخذه بشفعة قبل قبضه لأن الأخذ بها معاوضة . 
ولو باع ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد الظاهر كما قاله الزركشي  ؟  نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع ( وباق في يد وليه بعد رشده أو إفاقته ) لتمام الملك  ،  نعم لو أكرى صباغا أو قصارا لعمل ثوب وسلمه له  فليس له بيعه قبله  ،  وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة لأن له الحبس للعمل ولاستيفاء الأجرة كذا قالاه  ،  وهو تصوير إذ له حبسه لتمام العمل أيضا  ،  ولا ينافيه إطلاقهم جواز إبدال المستوفي به لإمكان حمل ذلك بقرينة ما هنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير  ،  ولو استأجره لرعي غنمه شهرا أو ليحفظ متاعه المعين شهرا جاز له بيعها قبل انقضاء الشهر لأن حق الأجير لم يتعلق بعينه إذ للمستأجر أن يستعمله في مثل ذلك العمل  ،  كذا قاله المتولي  ،  وهو مبني على أنه هل يجوز إبدال المستوفى به أو لا  ،  والراجح  [ ص: 89 ] جواز البيع لأنه بسبيل من أن يأتي ببدله أو يسلم الأجير نفسه ويستحق الأجرة  ،  ويمكن حمل كلام المتولي  الأخير على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دل عليه . 
( وكذا ) له بيع ماله المضمون على من هو بيده ضمان يد ومنه ( عارية ومأخوذ بسوم ) وهو ما أخذه مريد الشراء ليتأمله أيعجبه أم لا  ،  ومغصوب له قدرة على انتزاعه ومفسوخ فيه بعيب أو غيره بعد رد الثمن لتمام الملك في المذكورات  ،  وما أفهمه كلامه من أن المأخوذ بسوم مضمون جميعه مفروض فيما لو سام كله  ،  وإلا كأن أخذ مالا من ملكه أو بإذنه ليشتري نصفه فتلف لم يضمن سوى النصف لأن نصفه الآخر أمانة في يده  ،  وبما تقرر علم أن فائدة عطفه بكذا التنبيه على أنه قسيم الأمانة لأنه مضمون ضمان يد  ،   [ ص: 90 ] وشمل كلامه ما لو كان المعار أرضا وقد غرسها المستعير وهو كذلك خلافا للماوردي  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					