( وبيع الدين ) غير المسلم فيه بعين ( لغير من ) هو ( عليه )    ( باطل في الأظهر بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ) لأنه لا يقدر على تسليمه  ،  وهذا ما في المحرر والشرحين والمجموع هنا وجزم به الرافعي  في الكتابة والثاني يصح  ،  وصححه في زوائد الروضة ونقل أن المصنف  أفتى به  ،  وهو الموافق لكلام الرافعي  في آخر الخلع  ،  واختاره السبكي  وحكي عن النص وهو المعتمد  ،  وأفتى به الوالد  رحمه الله تعالى لاستقراره كبيعه ممن هو عليه وهو الاستبدال السابق  ،  ومحله إن كان الدين حالا مستقرا والمدين مقرا مليا أو عليه بينة وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ  ،  ويشترط قبض العوضين في المجلس كما صرح به في أصل الروضة كالبغوي  وهو المعتمد  ،  وإن قال في المطلب : مقتضى كلام الأكثرين يخالفه  ،  والقول بحمل الأول على الربوي والثاني على غيره صحيح لعدم تأتيه مع تمثيلهما بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ( ولو كان لزيد وعمرو دينان على شخص فباع زيد عمرا دينه بدينه    ) أو كان له على آخر دين فاستبدل عنه دينا آخر ( بطل قطعا ) اتحد الجنس أو اختلف وحكي الإجماع على ذلك  ،  والنهي عن ذلك صححه جمع وضعفه آخرون  ،  والحوالة جائزة بالإجماع مع أنها بيع دين بدين . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					