( ولبن ما لا يؤكل غير ) لبن ( الآدمي )  كلبن الأتان لكونه من المستحيلات في الباطن  ،  أما لبن ما يؤكل لحمه  كلبن الفرس وإن ولدت بغلا فطاهر . 
وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو خنزير فيما يظهر خلافا للزركشي  في خادمه  ،  ولا فرق بين لبن البقرة والعجلة والثور والعجل خلافا للبلقيني  ،  ولا بين أن يكون على لون الدم أو لا إن وجدت فيه خواص اللبن كنظيره في المني . 
أما ما أخذ من ضرع بهيمة ميتة فإنه نجس  اتفاقا كما في المجموع . 
والأصل في طهارة ما ذكر قوله تعالى { لبنا خالصا سائغا للشاربين    } . 
وأما لبن الآدمي فطاهر أيضا إذ لا يليق بكرامته أن يكون منشؤه نجسا  ،  ولأنه لم ينقل أن النسوة أمرن في زمن باجتنابه  ،  وسواء أكان من ذكر أم أنثى ولو صغيرة لم تستكمل تسع سنين أم مشكل قياسا على الذكر  ،  وأولى انفصل في حياته أم بعد موته لأن التكريم  [ ص: 245 ] 
الثابت للآدمي الأصل شموله للجميع ولأنه أولى بالطهارة من المني . 
وقد يشمل ذلك تعبير  الصيمري  بقوله : ألبان الآدميين والآدميات لم يختلف المذهب في طهارتها وجواز بيعها . 
والإنفحة طاهرة وهي لبن في جوف نحو سخلة في جلدة تسمى إنفحة أيضا إن كانت من مذكاة لم تطعم غير اللبن  ،  وسواء في اللبن لبن أمها أم غيره شربته أم سقي لها كان طاهرا أم نجسا ولو من نحو كلبة خرج على هيئته حالا أم لا  ،  ولا فرق في طهارتها عند توفر الشروط بين مجاوزتها زمنا تسمى فيه سخلة أو لا فيما يظهر  ،  وقد ذكرت الفرق بينه وبين الغسل من بول الصبي بعد حولين وإن لم يأكل سوى اللبن في شرح العباب . 
نعم يعفى عن الجبن المعمول بالإنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به في هذا الزمان كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى  ،  إذ من القواعد أن المشقة تجلب التيسير وأن الأمر إذا ضاق اتسع  ،  وقد قال تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج    } وصرح الأئمة بالعفو من النجاسة في مسائل كثيرة المشقة فيها أخف من هذه المشقة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					