( ولكل منهما ) أي المتبايعين إذا بقيت   ( السقي إن انتفع به الشجر والثمر )  أو أحدهما ( ولا منع للآخر ) منه لعدم ضرره إذ المنع حينئذ سفه أو عناد  ،  وأفهم تعبير المهذب والوسيط بانتفاء ضرر الآخر عدم المنع عند انتفاء  [ ص: 144 ] الضرر والنفع لأنه تعنت  ،  وجرى عليه السبكي  وغيره لكن توقف فيه الشيخ  بأنه لا غرض للبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه  ،  وما قاله ظاهر وجرى عليه الوالد  رحمه الله تعالى ومقتضى ما مر من التعليل أنه يمتنع على البائع تكليف المشتري السقي  ،  وبه صرح الإمام  لأنه لم يلتزم تنميتها فلتكن مؤنته على البائع  ،  وظاهر كلامهم تمكينه من السقي بما اعتيد سقيها منه وإن كان للمشتري كبئر دخلت في العقد  ،  وليس فيه أنه يصير شارطا لنفسه الانتفاع بملك المشتري لأن استحقاقه لذلك لما كان من جهة الشرع اغتفروه  ،  وقضيته أن الكلام في ثمرة غير مؤبرة شرطها البائع لنفسه ( وإن ضرهما ) كان لكل منع الآخر لأنه يضر صاحبه من غير نفع يعود إليه فهو سفه وتضييع و ( لم يجز ) السقي لهما ولا لأحدهما ( إلا برضاهما ) معا لأن الحق لهما فيمتنع على أحدهما الانفراد بذلك لإدخاله على صاحبه ضررا . 
لا يقال : فيه إفساد للمال وهو حرام ولو مع تراضيهما لأنا نقول : الإفساد غير محقق ولأن المنع لحق الغير ارتفع بالرضا ويبقى ذلك بالنسبة لتصرفه في خالص ماله  ،  وهو ممتنع على الوجه المذكور لأنه إتلاف بفعل فأشبه إحراق المال  ،  أو يحمل كلامهم على ما إذا كان من وجه دون وجه وهذا أوضح ( وإن )   ( ضر أحدهما ) أي الشجر دون الثمر أو عكسه ( وتنازعا ) أي المتبايعان في السقي    ( فسخ العقد ) لتعذر إمضائه إلا  [ ص: 145 ] بإضرار أحدهما والفاسخ له المتضرر كما يؤخذ من غضون كلامهم واعتمده الوالد  رحمه الله تعالى وقيل الحاكم  وجزم به ابن الرفعة  وصححه السبكي  ،  وقيل كل من العاقدين واستظهره الزركشي  وشمل قوله وإن ضرهما ما لو كان السقي مضرا بأحدهما ومنع تركه حصول زيادة للآخر لاستلزام منع حصولها له انتفاعه بالسقي  ،  وذكر في الروضة فيه احتمالين للإمام    ( إلا أن يسامح ) المالك المطلق التصرف ( المتضرر ) فلا فسخ ويأتي هنا ما مر من الإشكال والجواب ومنع بعضهم مجيئه هنا لما في هذا من الإحسان والمسامحة . 
وهذا يقدح فيما مر أيضا ( وقيل ) يجوز ( لطالب السقي أن يسقي ) ولا اعتبار بالضرر لدخوله في العقد عليه ( ولو كان الثمر يمتص رطوبة الشجر لزم البائع أن يقطع ) الثمر ( أو يسقي ) الشجر دفعا لضرر المشتري . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					